القاضي ابن البراج

67

شرح جمل العلم والعمل

النذر وقت لصلوتها وحين الذكر لصلاة الفايته وقت لقضائها ولا بد من أن شرط « 1 » في جميع ذلك ان لا يكون قد لصق وقت صلاة حاضرة لأنه متى كان ذلك وجب تقديم الحاضرة على ذلك والرجوع إليها بعد الفراغ من الحاضرة واما أوقات النوافل فهي على ضربين أحدهما يصح فعلها فيه ابتداء أو قضاء ( على ضربين ) « 2 » والآخر مكروه والذي يصّح فعلها فيه ابتداءا أو قضاء على ضربين أحدهما أوقات نوافل اليوم والليلة والآخر أوقات ما عدى ذلك من النوافل فامّا أوقات نوافل اليوم والليلة فستّة أوقات أولها وقت نوافل الظهر وهو ما بين زوال الشمس إلى أن يبقى من وقت الظهر مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات الا في يوم الجمعة خاصّة فانّه ينبغي تقديم النوافل قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد صلاة العصر وثانيها وقت نوافل العصر وهو ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات الا في يوم الجمعة أيضا فانّه ينبغي تقديم ذلك أو تأخره « 3 » كما ذكرنا من حيث إنه ينبغي ان لا يفرق بين فريضتى الظهر والعصر فيه وثالثها وقت نوافل المغرب وهو من حين الفراغ من فريضة العشاء الآخرة وخامسها وقت صلاة الليل وهو من انتصافه إلى قبل « 4 » طلوع الفجر وسادسها وقت ركعتي الفجر وهو ما بين الفراغ من صلاة الليل إلى حين ابتداء

--> ( 1 ) - الظاهر ( يشترط ) بدل ( شرط ) أو يكون العبارة هكذا : لابد من شرط في جميع ذلك وهو ان لا يكون . ( 2 ) - الظاهر زيادة ما بين الهلالين ( 3 ) - ظ : تأخيرها . اى تأخير نوافل العصر عن الزوال ( 4 ) - مج : قبيل